أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سب الدين للورقة والقلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سب الدين للورقة والقلم
معلومات عن الفتوى: حكم سب الدين للورقة والقلم
رقم الفتوى :
530
عنوان الفتوى :
حكم سب الدين للورقة والقلم
القسم التابعة له
:
مدخل للعقيدة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
رجل يكتب على ورقة، وفي أثناء الكتابة أخطأ في بعض الكلمات، فانزعج كثيراً من ذلك ومن شدة غضبه سب دين وسماء القلم والورقة. فهل يعتبر سباب دين القلم أو الورقة أو الحجر أو الشجر أو الكرسي أو الكأس أو ... الخ من هذه الأشياء هل يعتبر كفراً؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا شك أن هذا السب حرام، ولو قيل أن القلم والورقة لا يدينان بالدين الذي هو العبادات، لكن معلوم أن الدين واحد، وأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأقلام والأدوات، ويسر استعمالها، فيخاف أن السب يرجع إلى الله تعالى، فعليه التوبة والاستغفار، وعدم العودة إلى مثل هذا.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: